Hadith 2114

[prematn]حَدَّثَنَا[narrator id="2680" tooltip="خالد بن مخلد"] خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ [/narrator]، حَدَّثَنَا[narrator id="6659" tooltip="مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو"] مَالِكٌ [/narrator]، عَنْ[narrator id="7863" tooltip="نافع"] نَافِع [/narrator]، عَنِ[narrator id="4967" tooltip="عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل"] ابْنِ عُمَرَ [/narrator]، قَالَ : "[/prematn][matn]نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "[/matn][postmatn]. قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟. قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي[/postmatn]