Hadith 3195

[prematn]حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :[/prematn][matn]" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه "[/matn]