Hadith 3125

[prematn]حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :[/prematn][matn]" يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "[/matn]