Hadith 3101

[prematn]حَدَّثَنَا[narrator id="1548" tooltip="فضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم"] أَبُو نُعَيْمٍ [/narrator]، حَدَّثَنَا[narrator id="4425" tooltip="عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود"] الْمَسْعُودِيُّ [/narrator]، عَنْ[narrator id="4997" tooltip="عبد الله بن عون بن أرطبان"] أَبِي عَوْنٍ [/narrator]، عَنْ[narrator id="1582" tooltip="قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر"] الْقَاسِمِ [/narrator]: " أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ[narrator id="5079" tooltip="عبد الله بن مسعود بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر"] عَبْدُ اللَّهِ [/narrator] عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ :[/prematn][matn]هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "[/matn]