Hadith 2547
[prematn]أَخْبَرَنَا[narrator id="6852" tooltip="محمد بن العلاء بن كريب"] مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ [/narrator]، حَدَّثَنَا[narrator id="4667" tooltip="عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود بن حجية بن الأصهبي"] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ [/narrator]، عَنْ[narrator id="5223" tooltip="عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج"] ابْنِ جُرَيْجٍ [/narrator]، عَنْ[narrator id="7270" tooltip="محمد بن مسلم بن تدرس"] أَبِي الزُّبَيْرِ [/narrator]، عَنْ[narrator id="2069" tooltip="جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب"] جَابِرٍ [/narrator]، قَالَ :[/prematn][matn]" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "[/matn][postmatn]. قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟. قَالَ : نَعَمْ[/postmatn]